للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرباح النقدية، وأسهم المنحة، وذلك تخلصاً من حرمة اقتناء هذه الأسهم الربوية، ولا يجوز لها أن تقرض منها أحداً، والله أعلم.

[١٩/ ٢٣٨ / ٦٠٣٣]

[استثمار أموال صندوق تقاعدي بالفائدة]

١٦٩٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من / مجموعة من الموظفين، ونصُّه:

نحن موظفون ضمن القطاع النفطي في دولة الكويت، وقد أسست مؤسسة البترول الكويتية صندوقاً تقاعدياً خاصاً بالموظفين التابعين لشركتها، يدفع فيه الموظف (٥) بالمائة من الراتب، والشركة التي يعمل لديها (١٥) بالمائة، على أن يحصل الموظف راتباً تقاعدياً في نهاية خدمته قيمته (٤٥٠) ديناراً، ولكن فوجئنا في المدة الأخيرة أنَّ الأموال تستثمر (لا نعرف هل بعض أو كل أموال الصندوق) في بنوك تقليدية داخل الكويت.

السؤال هو: هل يجوز أخذ هذا الراتب التقاعدي، علماً بأننا وقت الاشتراك بهذا الصندوق لم نكن نعلم أن المسؤولين عن هذا الصندوق سوف يستثمرون في هذه البنوك، مع العلم بأنه يجوز لنا الانسحاب من هذا الصندوق، وأخذ كل ما دفعنا في أي وقت إذا لم نكن نرغب أخذ هذا المعاش التقاعدي؟ راجين من الله أن ينفعنا بعلمكم وجزاكم الله خيراً.

[أجابت الهيئة بما يلي]

إذا توفرت جميع الضوابط الشرعية في تكوين هذا الصندوق، ومنها كون ما تدفعه الشركة للعاملين في هذه المؤسسة وهو (١٥%) هو تبرع منها للموظف المشترك في هذا النظام، فإن المشترك يستحق الاشتراكات التي دفعها للصندوق،

<<  <  ج: ص:  >  >>