للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستورد بعض البضائع الشتوية، فيتأخّر الشحن من هناك لأسباب كثيرة، فيقوم التاجر من الكويت طالباً إلغاء الطلبية؛ حيث إنه من المؤكّد أن تصل البضاعة بعد انتهاء الشتاء فلا يكون هنالك سوق، فإن كانت الشركة قد أخلّت بشروط الشحن مثلاً تقوم هي بإرسال البضاعة، وترسل مندوبين، أو تحول البضاعة إلى شخص من معارفها لتصريف البضاعة، فإن أخفقوا باعوها ببيت المال، وتعود الفائدة على الشركة بعد خصم الرسوم والجمارك المطلوبة، ثم أخبر اللجنة أن البيع يتم بطريق المزايدة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه لا بأس بشراء البضائع من بيت المال المذكور. أما بالنسبة للبيع بطريق المزايدة فإن الأصل فيه الإباحة إلاَّ إذا كان هناك غرر وتدليس واتفاق غير مشروع فإنه حرام. واللَّه أعلم.

[١/ ٣٤١ / ٢٤٣]

[شراء الأغراض المهملة من المزاد]

١٢٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، المتعلق بـ (حكم الشراء من مزادات إدارة الجمارك).

بعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة السيد حسين، من مكتب الشؤون الهندسية والخدمات الفنية في الإدارة العامة للجمارك (المسؤول عن هذه المزادات)، وأفاد بالتالي:

صدر قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية الذي حدد في المادة (٨٦) الأحوال التي يحق فيها لإدارة الجمارك أن تبيع البضائع، وهي أربعة أحوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>