للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحضر إلى قسم الأخوات في بعض الأحيان امرأة غير مسلمة متزوجة من رجل غير مسلم، وتريد أن تشهر إسلامها بعد الاقتناع بالدين الإسلامي، ولكنها لا تريد ترك زوجها غير المسلم حتى بعد أن تُسلِم، وذلك رغم إخبارها بحكم الشرع في هذه المسألة، فهل نشهر إسلامها على أي حال؟ أم نتركها على كفرها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يشترط لصحة إشهار الإسلام النطق بالشهادتين، والإشهاد على ذلك، مع عدم إظهار ما يناقض معهما من اعتقادات، فإذا كانت من تريد إشهار إسلامها تعتقد بحُرْمة البقاء على الزوجية مع زوجها غير المسلم؛ فلا يقدح ذلك في صحة شهادتها، وتجري عليها أحكام الإسلام، ومن ذلك الحكم بإثمها لارتكابها معصية ظاهرة وهي معاشرة من لا يحل لها معاشرته، أما إذا كانت تعتقد بِحِلِّ البقاء على الزوجية فلا يصح إسلامها. والله أعلم.

... [٩/ ٢٦٤ / ٢٧١٢]

هل تطلق المرأة بإتيانها في الدُّبر؟

٢٢٢٠ - حضر إلى اللجنة السيد / بدر، وقدم الاستفتاء الآتي نصه:

هل تعتبر الزوجة طالقاً أو محرَّمة على زوجها في حالة معاشرة الزوج لها من دُبرها؟ وهل يَحلُّ لها الرجوع إلى زوجها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن إتيان الرجل زوجته من دبرها أمر محرَّم شرعاً، ورد النهي عنه في القرآن والسنة، وعليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والزوجة لم تطلق

<<  <  ج: ص:  >  >>