للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

زغاريد النساء ليست بعورة، فإذا كانت النساء في مكان منفصل بهن، وزغردن في حفل تخريج أولادهن، أو في الأفراح، فإنه لا مانع من ذلك، إذا لم يترتب على ذلك إثارة، أو لفت انتباه، أو اقترن بها أمر ممنوع شرعاً؛ كالرقص واللهو، والأولى ترك ذلك في حضور الرجال. والله أعلم.

[١٨/ ٤٦١ / ٥٨٢٤]

[ظهور المرأة في الدعاية والإعلان]

٢٩٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:

مع تزايد الأهمية الإعلامية لنشر الصور في الموضوعات الصحفية، وضرورة ذلك للجوانب الإخراجية والموضوعية، وتزايد الاختلاف في ذلك، نأمل تفضلكم ببيان الحكم الشرعي في نشر صور النساء والمحجبات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

مبنى حال المرأة شرعاً على الستر، ولهذا فرض الله تعالى عليها الحجاب منعاً للفتنة، وعليه؛ فإن الأصل وجوب أن تُبعد المرأة وصورها عن الإعلانات محجبة أو غير محجبة لما تقدم، فإذا وجد غرض مشروع لنشر صورة لها في الجريدة أو المجلة فلا بأس بنشر الصورة، ما دامت بالحجاب الكامل بغير زينة ولا إثارة.

ولا يجوز نشر صورتها بدون حجاب، وبالحجاب مع الزينة، ولا بشكل فيه إثارة؛ لما فيه من الفتنة المحرمة، وليس في الإعلانات التجارية مصلحة غالبة يجوز نشر صورة المرأة من أجلها، أمّا الإعلانات الخيرية فقد تكون المصلحة فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>