للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النظر في مشروعية عقد صادر عن بنك التسليف]

١٤٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه:

يقوم بنك التسليف والادّخار بإقراض المواطنين قروضاً اجتماعية للزواج، ويحتوي عقد المداينة بنوداً نريد أن نعرف مدى شرعيتها فتكرموا ببيان ذلك، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان.

نص العقد:

أقر بمديونيّتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ ( .... د. ك) فقط ... وأتعهّد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع ( .... د. ك) فقط ... اعتباراً من .... علماً بأنني ألتزم بدفع غرامة تأخير مقطوعة بمبلغ ١٠ د. ك. إذا تأخرت عن سداد الأقساط وأنذرت على يد محضر، ومبلغ ٢٠ د. ك إذا تكرر الإنذار، كما يستحق كامل رصيد القرض والغرامات إذا تأخرت عن سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية، أو خالفت شروط الإقراض حسب لوائح البنك.

ملاحظة: ما حكم من وقع هذا الأمر وهو جاهل بهذا الشرط؟ وكيف يتصرف بما بقي عليه من دين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

المسؤول عنه قرض فيه شرط يتضمّن فائدة ربوية محرّم لذلك، فإذا تورط فيه إنسان عن جهل، فإن عليه بعد العلم أن يعمل على سداده في أقرب وقت ممكن ولو ببيع سلعة، أو اقتراض من آخر قرضاً حسناً بدون فوائد، أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعاً؛ تخلّصاً من هذا العقد المحرم، ثم التوبة النصوح إلى الله تعالى. والله أعلم.

[١٤/ ٢٢٤ / ٤٤٤٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>