للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقدرة على فعل خوارق العادات، الأمر الذي يفتن الناس، ويدخل الشبه في عقيدتهم، ويجرِّئ العامة على أن يطلبوا منهم النفع والضر، ولا يعد ذلك بحال من كرامات الأولياء.

٥ - التلطخ بالدماء النجسة وشربها وسقيها للآخرين، وهو ممنوع شرعاً.

وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أن جل ما في الشريط المشار إليه من الأعمال والتصرفات هو ممنوع ومحرم، وهو ضرب من الشعوذة، والعبث الضار المخل بالقيم الإسلامية، والأخلاق الإسلامية، ويعطي الذريعة لأعداء الإسلام من النيل من دين الله الحق وتشويهه في نظر المسلمين وغيرهم، ولا يجوز معه تداول هذا الشريط بين الناس، كما لا يجوز لأحد أن يشارك في الاجتماعات التي تضم هذه التصرفات العابثة المحرمة، سواء كان من الأئمة أو الخطباء أو الوعّاظ أو عامة المسلمين، ولا أن يدعو إليها أو يحرّض على المشاركة فيها.

أما الاجتماعات التي لا تضم غير ذكر الله تعالى والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بطرق مهذبة وهادئة وخالية عن الحركات المثيرة العابثة، وكذلك الدعوات المأمونة لله تعالى والمواعظ الحصيفة، فلا بأس بحضورها والمشاركة فيها، والله أعلم.

[١٢/ ٤٤٣ / ٣٩١٤]

[اللجوء إلى الأذكار والتسبيح لطرد الوسواس]

٢٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / م. م. ض، ونصُّه:

أنا سيدة مقيمة، على قدر جيد من التديُّن، أعرف حدود الله ونواهيه في القرآن والسنة، أُمٌّ لطفلين، أعيش في كنف زوجي، أعمل حالياً، أريد أن أصلح

<<  <  ج: ص:  >  >>