للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عددهم الآن خمسين فرداً، علماً بأن اسمي الحقيقي هو اسم آخر، وبلغني مؤخراً حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، بحرمة من ادَّعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم بذلك؛ والسؤال:

١ - هل ينطبق الحديث على حالتي؟

٢ - هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك، بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

انتساب الولد لغير أبويه حرام شرعاً، وكذلك الإقرار بالنسب لغير الولد الذي هو منه؛ فإنه حرام أيضاً؛ لما في ذلك من التزوير وتغيير الأحكام، وأما استلحاق الولد الشرعي الذي هو منه فإنه واجب، وقطعُه نسب ولده الشرعي عنه حرام، وهو من الكبائر، وكذلك السكوت عن نفي ولد تيقن أنه ليس له، وقد صحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أيّما امرأة أَدْخَلَتْ على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة» [رواه النسائي وغيره] (١).

وعلى ذلك فإن انتساب السائل إلى خاله حرام، وعليه أن يقطع نسبه عنه ويصله بأبيه، ويعلن ذلك بين الناس القريب منهم والبعيد، وبخاصة أولاده وأحفاده، كما أن عليه أن يصحِّح ذلك النسب في الدوائر الرسمية على قدر إمكانه، والله أعلم.

[١١/ ٣٣٠ / ٣٤٣٣]


(١) أبو داود (رقم ٢٢٦٣)، والنسائي (رقم ٣٤٨١)، وابن حبان (رقم ٤١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>