للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلعة، ويدفع ثمناً لا يتيسر عند البائع أجزاءه، فيطلب من جاره الصرف، وقد لا يتيسر للجار الصرف كاملاً، فيعطيه جزءاً معجَّلاً وآخر مؤخَّراً، كأن يعطيه الأول عشرين ديناراً ويريد صرفها، فيدفع له الثاني عشرة دنانير، ويؤجل العشرة الأخرى.

فما الحكم في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ينزل ذلك منزلة مَنْ صرف جزءاً من المال بمقدار ما أخذ من جاره، ويبطل بالباقي، ويعدُّ مقترضاً لهذا الجزء الثاني، وهو جائز، مثل أن يدفع له قطعة نقدية بعشرين ديناراً، فيقبض منه قطعة بعشرة دنانير، ثم يقبض الباقي بعد يوم أو بعد ساعة أو أكثر أو أقل، فيعدُّ ذلك صرفاً في نصف العشرين، وقرضاً في القسم الباقي وهو جائز، وذلك تيسيراً على الناس. والله أعلم.

[٢٣/ ١٤٢ / ٧٣٧٩]

[اقتراض مبلغ من الدنانير القديمة بعد إلغائها]

١٥٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:

اقترضت مبلغ ألفي دينار كويتي أثناء فترة احتلال الكويت عام ١٩٩٠ م من صديق لي، والآن يطالبني هذا الصديق بهذا المبلغ، ويريده ألفي دينار كويتي نفس القيمة الحالية للدينار الكويتي، علماً بأن الدَّيْن قد تمَّ بعد قرار الحكومة الكويتية والبنوك الكويتية وقف التعامل بالدينار الكويتي أثناء فترة الاحتلال، فأنا أجد مشقة عليّ في سداد هذا الدَّيْن حالياً كقيمة شرائية لهذا الدينار أثناء الاحتلال والآن. وجزاكم الله خيراً عنا جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>