١ - ما هو حكم هذا المال؟ وإذا حرم هل هو ربا أم حرام آخر؟
٢ - هل هناك مَخْرَج من هذه المسألة مثلاً أن أذهب إلى بيت التمويل وأعترف لهم عن المسألة وأستمر بتجارتي في هذا المال؟
٣ - لا يوجد لدىَّ المبلغ الذي يطالبني فيه بيت التمويل، ولكن لديّ جزء بسيط منه، وحيث إنني سواء قدّمت هذا المبلغ أم لم أقدمه إلى بيت التمويل سوف يبقى عليّ أقساط، فهل أستعين بهذا المال في تجارتي ما دامت الأقساط موجودة؟ وهل تكفي التوبة؟
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
الصور الواردة في السؤال من صور التحايل على الربا حيث إن ما وقع (كان) بيعاً صورياً، توصّل به السائل (المشتري) إلى اقتراض مبلغ (٥٠٠٠) دينار وسيسدّده بزيادة (١٥٠٠) دينار، وهذه الزيادة ربا محقق، كما أن في هذا البيع الصوري نوعاً من التغرير والتدليس، وأكل أموال الناس بالباطل (كمبلغ ٣٠٠ دينار التي أخذها صاحب محل الأثاث)، ولذا فإن تعاطي هذا العقد حرام شرعاً.
ويجب على السائل أن يعيد المال إلى بيت التمويل، ويطلب منهم الإقالة من عقد البيع ليتخلّص من الربا، ولا يتاجر بهذا المال ولا بما بقي منه؛ لأنه مال خبيث وما ينتج منه خبيث، وعليه التوبة بشروطها، وذلك بعد التخلّص من الربا. والله أعلم.
[٩/ ١٥٥ / ٢٦٤٢]
[قروض المحفظة المالية]
١٤٠٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: