للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن أخذ وإعطاء الهبات والهدايا العينية إلى آمري الأسواق ومسؤولي المعرض ونحوهم يعد من قبيل الرشوة المحرمة؛ فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، وإن أعطيت الهدايا للجمعيات لبيعها لمصلحة المساهمين، أو لصالح منطقة الجمعية فلا بأس، ولا بأس بتوزيع العينات التي جرت العادة بتوزيعها على الجمهور للدعاية التجارية فقط لتعريف الناس بهذه البضاعة، وحالة السائل لم تصل إلى درجة الضرورة التي يباح فيها إعطاء الرشوة لتحصيل حق أو دفع ظلم بحيث تنحصر الحرمة في المرتشي، فإن في وسع السائل أن يبيع بضائعه في الأسواق الأخرى، والله أعلم.

[١٢/ ٢٦٧ / ٣٧٦٤]

دفع الشركة مالاً لترسو المناقصة عليها

١٨٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

اشتركت شركة مقاولات في مناقصة للقطاع الخاص، وذلك لبناء سكن، وقد تم دعوة هذه الشركة من قبل المكتب الهندسي، وهو المصمم للمشروع والمخوَّل باختيار الشركات المرشحة لإنجاز المشروع، بواسطة تزكيتها من أحد المهندسين، علماً بأن هذه الشركة من شركات الدرجة الأولى في البلد، وقد دعا المكتب الهندسي الشركات المرشحة لتنفيذ المشروع لتقديم عروضها في مظاريف لاختيار أفضلها، ولما ظهرت النتيجة حازت الشركة المذكورة على المركز الأول من حيث العرض الذي تقدمت به، لكن المهندس المشار إليه أعلاه طلب مالاً يدفع للمكتب الهندسي، مقابل أن ترسوَ المناقصة على هذه الشركة، والسؤال من شقين:

<<  <  ج: ص:  >  >>