للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أنه غير مستطاع، ولا تكليف شرعاً إلا بما يستطاع، لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

والثاني: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد ما عدل بين زوجاته قال: «اللهمّ هذا قَسْمِي فيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْني فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ» [رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها] (١)، ولقوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩]. والله أعلم.

... [١٢/ ٣٠١ / ٣٧٨٨]

[المساواة بين الزوجات في تقسيم السكن]

٢١٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

رجل خصصت له الدولة قسيمة مساحتها ٤٠٠ م، وأعطته قَرْضاً لبناء هذه الأرض، وله زوجتان؛ الأولى له منها ولدان، والثانية خمسة أولاد بنتان وثلاثة ذكور، والسؤال هل يُقسَّم البيت مناصفة بين الزوجتين بِغَضَّ النظر عن عدد الأولاد، أم أنه يراعى العدد في قسمة هذا البيت؟ على الرغم من أن الزوجتين في مقتبل العمر وممكن لهما أن ينجبا أطفالاً آخرين إذا أراد الله ذلك، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أن تراعى المساواة بين الزوجات شرعاً في النواحي المادية، ولهذا يُقسَّم البيت بين الزوجتين دون النظر إلى عدد الأولاد، مع ملاحظة أن تخصيص الدولة القسيمة إنما هو للزوجتين دون مراعاة لعدد الأولاد، إذ إن عدد الأولاد أمر غير ثابت، وعلى المستفتي أن يكيِّف مصالحه وأموره بما يناسب ظروفه وعدد


(١) رقم (٢١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>