للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لذا يرجى التكرّم بالموافقة على توضيح الحكم الشرعي في تخصيص مكان للعزاء، وما إذا كان هناك وجه للتحريم أو ما شابه ذلك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا بأس من تخصيص مكان لتلقي العزاء يستفيد منه أهالي المنطقة إذا كان مجلس إدارة الجمعية مفوّضاً من المساهمين بذلك، والتزمت الآداب الشرعية في العزاء بأن لا يزيد عن ثلاثة أيام، وأن لا يُقدِّم فيه أهل الميت الطعام لمن يقصدهم للعزاء، والله أعلم.

[١٠/ ٤٤٦ / ٣١٦٤]

الاتفاق على مساعدة مَنْ تصيبه مصيبة

٣٢٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد، ونصُّه:

اجتمعنا نحن -فخذ من قبيلة تتكون من ٣٠٠ شخص- على أن ندفع من أموالنا إلى من تصيبه مصيبة، أو تكون عليه دِيَة قتل، أو أيّة مشكلة مالية تصيبه، وأن هؤلاء الأشخاص يجمعون لهؤلاء المصابين.

وقد قتل واحد من هؤلاء الأشخاص في بلد آخر ولديه أبناء صغار، وطلب منا المحامي هناك أن ندفع له مبلغاً (٦٠٠٠) دولار أتعاباً، فجمعنا له مبلغ (١٠٠٠) دولار، وأرسلناه للمحامي، وهناك حكم القاضي بتعويض لهذا المغدور بمبلغ (١٤٠٠٠) دولار، وقد تكلّم كبير العائلة بأن المبلغ الذي دفعناه يؤخذ مما حَكَم به القاضي هناك ويعاد إلى أصحابه، فهل فعله هذا صحيح؟ وهو إعادة الألف دولار التي دُفِعَت إلى أصحابها من مبلغ تعويض المغدور، أفتونا مأجورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>