للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: الحُجَّاج، وقد ذهب إلى إعطائهم من الزكاة الحنبلية في رواية، ومنعه الكثيرون إلَّا أن يكونوا فقراء، فيأخذون من بند الفقراء.

وعليه: فلا يجوز لأحد أخذ أي مبلغ من مال الزكاة من بند (في سبيل الله) نظير العمل في إحدى لجان العمل الخيري التي لم يرخص لها بجمع الزكاة وإنفاقها على مستحقيها من قبل ولي الأمر، إلَّا أن يكون الآخذ فقيراً فيأخذ عند ذلك الزكاة من بند الفقراء.

أمّا العاملون في لجان جمع الزكاة وصرفها المرخَّص لهم بذلك من ولي الأمر؛ فيجوز لهم أخذ الزكاة مما جمعوه لها، وإن لم يكونوا فقراء، ويأخذون من بند (العاملين عليها). والله أعلم.

[١٢/ ١٣١ / ٣٦٣٧]

دفع الزكاة لخدمات المجاهدين وأُسَرهم

٨٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

تسأل إحدى الأخوات المتبرعات: هل يجوز شراء معدات صحية وأجهزة طبية وسيارات إسعاف للمستشفيات في فلسطين من أموال الزكاة المتبرع بها إلى اللجنة؟ ما حكم ذلك الأمر هل جائز أم لا؛ إن كان هذا المستشفى مستشفىً خيرياً أو غير خيري؟ أي أنه سيتمّ محاسبة المرضى والمراجعين له.

يرجى التكرم بإفادتنا عن ذلك الأمر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز صرف المبالغ التي جمعت لكل المشاريع والنشاطات التي تخدم الجهاد والمجاهدين وأسرهم من خدمات طبية أو تعليمية؛ سواء كانت هذه الأموال من

<<  <  ج: ص:  >  >>