للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ العامل على الصدقات نسبة على ما يحصِّله

٩٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

بعض الجمعيات الخيرية تتعاقد مع بعض الأشخاص لجمع تبرعات نيابة عن الجمعية الخيرية مقابل نسبة ممّا يجمعونه، أو أنهم يعطونهم مقدار شهر عن أي تبرع شهري (استقطاع شهري) دون علم أو موافقة المتبرِّع؛ فما حكم الشرع في ذلك، علماً بأن جميع التبرعات هي لأغراض خيرية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا أذن ولي الأمر بإنشاء جمعية خيرية لجمع التبرُّعات، فإنَّه يجوز لهذه الجمعية أن توكِّل من تراه أهلاً للقيام بجمع هذه التبرعات؛ سواء أكانت الوكالة بأجر أم بدون أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر؛ فإنه يجب أن يكون الأجر معلوماً وقت انعقاد عقد الوكالة؛ سواء أكان معلوماً بمقدار معين أم بنسبة محددة ممّا يجمعه، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز، كما يشترط أيضاً ألا يُمنع المتبرع من ذلك، كما يشترط ألا تزيد الأجور على ثُمُنِ ما جمع من التبرعات قياساً على العاملين في الزكاة. والله أعلم.

[٢٠/ ٩٧ / ٦٣٠٢]

[دفع الصدقة في مشروع ملاجئ للأسماك في البحر]

٩٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

إن نسبة ٩٨% من الجزء الخاص بالمياه الإقليمية الكويتية في الخليج هي عبارة عن صحراء قاحلة لا يسكنها سوى أنواع قليلة من الكائنات البحرية التي لا

<<  <  ج: ص:  >  >>