للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحاجاتهم، ما دام ذلك من الصدقات المطلقة.

أمّا الزكاة؛ فالواجب تمليكها لمستحقيها تمليكاً، وأمّا الصدقات العامة المشروطة من قبل المتصدق بها لتنفق على جهات معينة بشروط معينة؛ فلا يجوز إنفاقها إلَّا بالشروط التي قيدت بها، وإلَّا ضَمِنَها المنفِقُ. والله أعلم.

[١٧/ ٩٥ / ٥٢٦٩]

[مصارف الصدقات]

٩١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

يتقدم الصندوق (لجنة خيرية متخصِّصة في العمل الطبي الخيري) لشخصكم الكريم، ولشيوخنا الأفاضل بأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية، ولإدارتكم الموقرة دوام التقدم والنجاح في هذا العمل الجليل.

هذا؛ ونتقدم لحضراتكم بطلب الفتوى حول الأمور التالية، والتي هي من صميم عمل هذا الصندوق:

يقوم المتبرِّعون والمحسنون بتقديم الصدقات لصالح أنشطة وأهداف الصندوق، والتي نحددها لكم فيما يلي:

١ - إعانة المرضى الذين أقْعَدهم المرض عن طلب الرزق.

٢ - مساعدة المرضى الذين يتطلب علاجهم خارج الكويت جزئياً أو كُّلياً.

٣ - المساهمة في نشر الوعي الصحيِّ.

٤ - المساهمة في مد يد العون المادي والصحي لمتضرري الكوارث خارج الكويت.

<<  <  ج: ص:  >  >>