للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ» (١)، وبما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلَّا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له» (٢)، ولأنه لا فرق في المهدى إليه بين أن يكون حياً أو ميتاً، قال الكاساني: «فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة». (بدائع ٢/ ٢١٢)، والله أعلم.

[١٤/ ٩٤ / ٤٣٤٦]

[التصدق ببراد ماء السبيل]

٩٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

تقوم اللِّجان والجمعيات الخيرية بعمل صدقة جارية، وهو (ماء السبيل)، وكما هو معلوم لديكم تقوم اللجنة بتوفير البراد مع القفص حماية له، مع مصروفات تمديد الماء والكهرباء من مصدره، سواء كان المصدر لماء السبيل مسجداً أو مدرسة أو مستشفى أو حتى عند ميكانيكي سيارات أو شركات خاصة، فاللجنة فقط توفر البراد والقفص والتمديدات الخاصة بالماء والكهرباء، ولا تتحمل دفع مصروفات فواتير الماء والكهرباء.

السؤال:

١ - هل يجوز أن تقوم اللجنة بتوفير ماء السبيل؟ علماً بأن اللجنة لا تدفع فواتير الماء والكهرباء، والذي يدفعها هو صاحب المصدر.


(١) ابن ماجه (رقم ٣١٢٢)، وأصله في البخاري (رقم ٥٥٥٨)، ومسلم (رقم ١٩٦٦) عن أنس.
(٢) مسلم (رقم ١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>