للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال:

١ - هل يجوز تنفيذ المشاريع بأقل من المبالغ (المخصصة) والمتفق عليها مع المتبرع؟ وماذا عن المبالغ المتبقية؟

٢ - هل يمكن استقطاع مبلغ معين (محدد) من المبلغ المتفق عليه مع المتبرع والمخصص بذاته؛ للاستفادة به في أعمال خيرية أخرى؟

٣ - هل يمكن استقطاع مبلغ معين (محدد) من المبلغ المتفق عليه مع المتبرع، والمخصص لمشروع بذاته، واستثماره في أمور تعود على المشروع نفسه، دون الرجوع للمتبرع؟

آملين التكرم بالإفادة، ولكم من الله الثواب والمثوبة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تعد اللجنة وكيلاً عن المتبرع، والوكيل شرعاً ملزم بالتقيد بشروط الوكالة، ولا يجوز له الخروج عنها، وعليه؛ فإن عيَّن المتبرع في تبرعه مشروعاً معيناً بشروط محددة، لم يجز للجنة أن تنفق ما زاد عن هذا المشروع في أعمال خيرية أخرى، ولا استثماره إلا بإذن خاص من المتبرع، فإن أذن جاز، وإلا رد له المبلغ الزائد، وإن أطلق المتبرع للجنة التصرف، جاز للجنة إنفاق ما زاد عن المشروع إلى مشاريع خيرية أخرى. والله أعلم.

[١٤/ ٢٠٥ / ٤٤٢٥]

[اختلاف الوكيل والموكل على ملكية مبلغ]

١٧١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، ونصُّه:

قبل بضع سنين وكلني أحد الأشخاص وكالة عامّة، وقد فتح حساباً باسمه

<<  <  ج: ص:  >  >>