للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

وقع منه على زوجته بما قال طلقة رجعية أولى، وقد راجعها في العِدَّة أمام اللجنة، ووقع منه عليها بقوله في العِدَّة: (تحرم عليّ حُرْمة أَخواتي) ظهار، وهو ظهار كنائي قصد به التحريم -كما قال- فعليه ألا يقربها حتى يكفّر عن ظهاره بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، فإذا راجعها وكفّر عن الظهار حَلَّت له ورجعت إليه على طلقتين. والله أعلم.

وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله تعالى، وبحُسْن العِشْرة، ونبّهت الزوج على خطورة الظِّهار، وأهدتهما بعض المطويات المتضمّنة نصائح للزوجين.

[٢٠/ ٢٨٥ / ٦٤٥٩]

آلَى منها ويريد العودة قبل مُضيّ مدّة الإنظار

٢٣٤٧ - حضر إلى اللجنة السيد / هشام، وقدم الاستفتاء الآتي:

إنني قد حلفت على زوجتي يمين طلاق في ساعة غضب شيطانية بقولي: (عليّ الطلاق منك إنني لن أجامعك، ولن يمس جسدي جسدك لمدّة سنة كاملة).

والآن أريد إصلاح خطيئتي حتى لا أرتكب ذنباً آخر في لحظة ضعف شهوانية، علماً بأني لم أتعوّد الحلف بالطلاق، أو نادراً جدّاً ما أحلف بالله على أي شيء، وأنا الآن نادم على ذلك القول، وأستفتيكم في توجيهي وإصلاح موقفي.

وسألته اللجنة عن ظروف الحلف؟

فقال: طلبت من زوجتي في أحد الأيام أن أضاجعها فامتنعت، فحصل

<<  <  ج: ص:  >  >>