٢٦٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
يقوم كثير من المحسنين بكفالة أيتام في العالم الإسلامي وذلك عن طريق بيت الزكاة أو اللجان الخيرية.
والسؤال هو: هل إخراج زكاة الفطر يكون واجباً على كافل اليتيم لأنه هو الذي يتولى رعايته وكسوته وتعليمه ... إلخ؟ وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن زكاة الفطر تجب على كافل اليتيم (المعين) بشخصه، أما المتبرع لكفالة الأيتام عموماً؛ فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم. والله أعلم.
[٨/ ٢٠٠ / ٢٤٠٠]
[تحويل معونات الأيتام من مجال إلى آخر]
٢٦٩٢ - حضرت أمام اللجنة السيدة / ناريمان، وقدمت الاستفتاء التالي:
توفي زوجي بعد التحرير وترك لي خمسة من الأطفال يدرسون في مدرسة خاصة؛ فقامت «لجنة نسائية» في جمعية خيرية بكفالة طفلين لتسديد الرسوم الدراسية، وبعد ذلك أعفت المدرسة الخاصة عني الرسوم الدراسية عن جميع الأولاد ومن ضمنهم هذان الولدان، هل يجوز لي أخذ هذه المساعدة وتحويلها للمواصلات التي تعمل لصالح توصيل الأطفال لمدارسهم.
وقد وضّحت المستفتية الاستفتاء للجنة، فأفادت بأنها غريبة وأن زوجها