للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الشافعية في قول، وأشهبُ من المالكية، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء: إلى جواز ذلك؛ لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز؛ فكذا هذا. فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردَّها المدين إليه سداداً لدينه، أو استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة، فإن لم يكن ذلك حيلةً، أو تواطؤاً، أو قصْداً لإحياء ماله جاز عند الجمهور، وهو قول عند المالكية.

وإن كان على سبيل الحِيلة؛ لم يجز عند المالكية والحنابلة، وجاز عند الشافعية ما لم يكن ذلك عن شرط واتفاق، بل بمجرد النية من الطرفين. لكن صرَّحَ الحنفية بأنه لو وهب جميع الدين إلى المدين الفقير سقَطَتْ زكاة ذلك الدين، ولو لم ينو الزكاة، وهذا استحسان. والله أعلم.

[١٠/ ٨٩ / ٢٨٥١]

- الإقراض من أموال الزكاة

- إعفاء المعسر عن وفاء دينه وجعله من الزكاة

٧٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

نفيدكم بأنه تقدم إلى اللجنة بعض المحتاجين إلى قروض لظروفهم الشخصية، وقامت اللجنة بإعطائهم تلك القروض، إلَّا أنه تعذر تحصيل بعض هذه الديون نتيجة لعدم قيام المدينين بسدادِ تلك الدُّيون، إلّا ما ندر.

وترى اللجنة إعفاءهم من سداد تلك الديون.

والسؤال هو:

هل يجوز لنا إسقاط المتبقِّي من القروض عن هؤلاء المعسرين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>