للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرع إيجاب الزكاة فيها؟

وبعبارة أخرى: هل يصح القول: إن إيجاب الزكاة مطلقاً هو المطلوب المحدَّد شرعاً، وأما تحديد الأصناف والمقادير، فإن ذلك أمر متغير بحسب الظروف والبلاد والأحوال؟

[أجابت اللجنة]

شرائع الإسلام الرئيسية وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، جَرَت فيها الشريعة على أسلوب واحد، وهو أن تفرض حداً أدنى لا بدَّ منه؛ كالصلوات الخمس والمقادير المفروضة من الزكاة وصوم رمضان وحجة الإسلام، بها يقوم الشخص بأركان الإسلام، ويتم له دينه، وتَرَكَتْ له الشريعة فيما بعد ذلك أن يتزود من التطوعات غير الواجبة، من نوافل الصلاة والصوم والحج والصدقات، وبها يتفاوت المسلمون في درجات البر والإحسان.

والزكاة من هذا الباب، فرضتها الشريعة عبادة من المؤمن لربه، وفيها مصلحة كفاية حاجة المصارف الثمانية المنصوصة في القرآن.

غير أنه إذا لم تكْفِ الموارد المحددة للزكاة شرعاً لكفاية الحاجات المذكورة، ولم تقم بها التبرعات الاختيارية، ولم يكن لدى الدولة سعة لتغطيتها، جاز لوليِّ الأمر أن يفرض على أهل اليسار ما يراه كافياً وبالطرق التي يراها محقِّقة للمصالح المرجوة، مع توخي العدالة ولا يسمى المفروض في مثل هذه الحالة زكاة، ولا داعي للتأكيد على تسميته زكاة.

وبهذا نحافظ على أصول ديننا فلا نبدل فيها ولا نغير، ونقوم بمصالح دنيانا على أكمل وجه وأفضله. والله ولي التوفيق.

[١/ ٢٨٣ / ١٧٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>