فعلت؟ وهل يحق لها المطالبة بالطلاق بناءً على هذا الأمر؟
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي وقال: إنه زوّج ابنته هذه من ابن أخيه، ثم تبيّن له أنه يتاجر بالمخدرات، ولا يعلم أنه يتعاطاها، إلا أن ابنته قالت عن زوجها: إنه يأتي أحياناً في ساعة متأخرة من الليل إلى البيت لكنه يأتي صاحياً، وأنها وجدت بعض ما يبيعه في البيت، والمطلوب معرفة ما إذا كانت زوجته على ذمّته بعد هذه التهمة والسجن أم لا؟
سألته اللجنة:
- هل عليها ضرر بهذا؟
- قال: نعم، وهي قاعدة عندي في البيت سنتين، وذلك بعد زواجها منه وقعودها في بيته تسعة أشهر فقط.
- فقالت له اللجنة: ابنتك بإمكانها أن تطلب الطلاق من القاضي للضرر، وعليها أن تثبت الضرر، وإنها مخيَّرة بين هذا وبين الصبر على زوجها باعتباره قريباً لها، خاصة إذا كان يُرجَى عودته وتوبته.
وسألته اللجنة:
- هل تعرف عنه هذا قبل أن تعطيه ابنتك؟
- قال: لا، وإنما علمت بعد ذلك، وكان يصلّي لمّّا أعطيته ابنتي.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كانت ابنة المستفتي متضرّرة من ذلك فمن حقها أن ترفع الأمر للقضاء وتطلب الطلاق للضرر، وعليها أن تثبت الضرر الذي لحقها من سلوك زوجها، والله أعلم.