للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل المستفتي إلى اللجنة، وأكد مضمون السؤال الذي قدّمه للَّجنة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان سفر الزوج للتجارة يقتضي مرافقة زوجته الشريكة له فيه؛ بمعنى أن التجارة لن تنجح بدون ذلك، فلا بأس أن يصحبها في تجارته، ثم يعوِّض الزوجة الأخرى عن هذه الأيام التي غاب فيها عنها بالمبيت عندها أو سفرة مكافئة للأولى، وإن كان سفرها معه لا يحتاج إليها في أمور التجارة، فعليه أن يعدل بينهما فيسافر مع الأولى مرة ومع الثانية مرة أخرى. والله أعلم.

[٢٣/ ١٧٠ / ٧٤٠١]

[تعويض الزوجة الثانية حقها في المبيت]

٢١٩٤ - حضر إلى اللجنة السيد / جمال، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا رجل متزوج من اثنتين، زوجتي الثانية احتاجت ابنتها (وهي ابنة أخي المتوفّى) إلى علاج في الخارج مما اضطرّني إلى السفر خارج البلاد ثلاثة شهور.

السؤال: هل يجب عليَّ أن أبيت عند زوجتي الأولى شهر ونصف الشهر حقها في الثلاثة شهور التي مكثتُها خارج البلاد؟ وإن كان يجب فكيف القضاء بينهما؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

نظراً لاختلاف الفقهاء في تعويض الزوجة عن المدة التي غاب عنها زوجها في سفره مع زوجته الثانية؛ فإن الزوج يُخيَّر بين أن يُعوّض الزوجة التي لم يسافر بها عن حقّها في المدّة التي غاب عنها فيها مع الزوجة الأخرى، هذا على رأي

<<  <  ج: ص:  >  >>