للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لم تطلق بذلك؛ لأن الطلاق لا يكون إلا من الزوج، والزوج لم يطلّق، ولكنها تلتزم في هذه الحال بكفارة يمين؛ لأنها حنثت في يمينها الذي حلفته على القرآن. والله أعلم.

[١٩/ ٣٤٦ / ٦١١٧]

[تفويض الزوجة بالطلاق]

٢٢٠٢ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، ومعه زوجته السيدة / فريال، وقدما استفتاءً طويلاً ملخّصه الآتي:

لقد كتب لي زوجي الطلاق كتابة، بخط يده ثلاث مرات في أوقات مختلفة؛ المرة الأولى كنت حاملاً في الشهر الأخير، والمرة الثانية بتاريخ قبل الوضع بيومين؛ حيث وضعت مولوداً ذكراً، والمرة الثالثة بتاريخ ٢٦/ ٤ / ١٩٨٥ م بلا رجعة، ومعي ما يثبت ذلك.

اطّلعت اللجنة على أوراق قدّمتها المستفتية، وقد تبين أنه طلقها بتاريخ ٧/ ١٢ / ١٩٨٤ م، وبتاريخ ١٢/ ١٢ / ١٩٨٤ م، وبتاريخ ٢٦/ ٤ / ١٩٨٥ م.

سألت اللجنة الزوج ما يلي:

- متى تزوجت؟

- قال: من مدة ٥ سنوات تقريباً.

- كيف تم عقد الزواج بينكما؟

- قال: تم العقد بيننا في أمريكا، فقد ذهبنا لأحد المراكز الإسلامية في أمريكا لكي نعقد زواجنا، وبالفعل تم العقد في مسجد المركز، والذي عقد لنا

<<  <  ج: ص:  >  >>