للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العجز عن الصوم المنذور]

١١٥٧ - عرض سؤال من السيد / فتحي، يقول فيه:

إنه نذر إن يسر الله له عملاً أن يصوم يوم الخميس من كل أسبوع، وقد يسر الله له العمل وبدأ يصوم منذ ستة أشهر تقريباً، ويقول: إن ظروف الجو الآن في الصيف ومشقة العمل تجعل الصيام صعباً عليه؛ فهل يجوز أن يؤجل الصيام إلى وقت آخر؟

[أجابت اللجنة]

أن الصيام إذا كان يضرّه ضرراً بالغاً جاز له أن يفطر، ويقضي هذه الأيام في وقت آخر، وإن لم يكن الضرر بالغاً فلا يجوز له الإخلال بنذره، فإن أخل وأفطر ارتكب إثماً، عليه أن يتوب منه، وعليه القضاء أيضا. والله أعلم.

[١/ ٣٢٩ / ٢٢٩]

[العجز عن أداء النذر في وقته]

١١٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

امرأة نذرت أن تصوم لله تعالى كل عام ستاً من شوال مدى حياتها. وفي شوال ما ولدت وبقيت نفساء حتى انقضى شوال، فما تمكنت من وفاء نذرها في ذلك العام، فماذا تفعل؛ هل تكفّر عن نذرها كفارة يمين ويلغى نذرها مدى الحياة بسبب هذا القطع، أم هل تقضي ستاً من شوال بعد نقائها، ويبقى نذرها سارياً مدى الحياة كما نذرت، أم لا شيء عليها للعذر القهري ويبقى نذرها سارياً؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>