للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاحشة التي من شأنها أن تنقص اللحم أو الشحم مثل العرجاء والعوراء، أما العيوب القليلة مثل مشقوقة الأذن والحولاء، أو التي تزيد في اللحم والشحم ولا تنقص منهما مثل الخصاء؛ فإنه لا يمنع من صحة التضحية؛ وذلك لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه ضحى بكبشين أملحين موجوءين»؛ أي: مرضوضي الخصيتين، رواه أحمد (١).

وعليه فلا بأس بالتضحية بمقطوعة الذنب إن أريد من قطع ذنبها التسمين وتحسين اللحم، فإن أريد لغير ذلك فلا يجوز. والله أعلم.

[١٢/ ١٦١ / ٣٦٦٨]

التضحية بمقطوع الذّنَب والمَخْصي

١١٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:

بالإشارة إلى الفتوى رقم ٨١ ع / ٩٦، والصادرة بتاريخ ٤ من ذي الحجة ١٤١٦ هـ، الموافق ٢٢ من إبريل ١٩٩٦ م من الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية - إدارة الإفتاء - هيئة الفتوى - لجنة الأمور العامة، وكانت رداً على الاستفتاء المقدَّم من رئيس لجنة الخالدية واليرموك للزكاة والخيرات الأخ سامي المحترم؛ حيث جاء في آخرها ما يلي:

( ... وعليه فلا بأس بالتضحية بمقطوعة الذنب إذا أريد من قطع ذنبها التسمين وتحسين اللحم، فإن أريد لغير ذلك فلا يجوز، والله أعلم).

ومن خلال خبرة شركتنا في هذا المجال، وحيث تواجدنا الدائم في بلد المنشأ لهذه الأغنام الأسترالية فإننا نعلم ما يلي:


(١) رقم (٢٥٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>