- يستحق الزوج (نصف) التركة فرضاً؛ لعدم وجود الفرع الوارث.
- وتستحق الأم السدس فرضاً؛ لوجود الإخوة الأشقاء.
- ويقسم الباقي وهو (الثلث) على الإخوة الأشقاء والإخوة لأم بالتساوي بين ذكورهم وإناثهم، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. والله أعلم.
[٩/ ٢٨٧ / ٢٧٢٦]
زوجة وبنات وإخوة وأخوات لأبوين وأخ لأب
وابن أخ شقيق وبنات أخت شقيقة
٢٥٩٧ - حضر إلى اللجنة السيد / د. إسماعيل وقدم الاستفتاء التالي:
توفي (محمد) وترك زوجة، وثلاث بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، وأخاً لأب، وابن أخ شقيق، وبنات أخت شقيقة.
علماً بأن التركة هي أرض مساحتها (٣٨) دونماً، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث؟ وما هي حصة كل وارث؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
يكون أصل المسألة من أربعة وعشرين سهماً: للزوجة الثمن فرضاً (ثلاثة أسهم)، وللبنات الثلثان فرضاً (ستة عشر سهماً)، ويقسم الثلثان بينهما بالتساوي، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي تعصيباً وقدره خمسة أسهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ لأب، وابن الأخ الشقيق،