للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخمس وعشرين درجة» (١)، وفي رواية: «بسبع وعشرين درجة» متفق عليه (٢)، وروى أبو سعيد قال: «جاء رجل وقد صلى رسول الله، قال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه» رواه أحمد وابن حبان وعبد الرزاق (٣)، وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، وزاد قال: «فلما صليا قال: وهذان جماعة (٤)»، ولأنه قادر على الجماعة، فاستحب له فعلها، كما لو كان المسجد في ممرِّ الناس. والله أعلم.

[١٧/ ٥٠ / ٥٢٣٠]

صلاة العشاء جماعةً أثناء صلاة التراويح

٤٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عاطف، ونصُّه:

في رمضان أثناء صلاة التراويح جماعة في المسجد يأتي أناس آخرون ويقيمون جماعة أخرى بنفس المسجد ليصلوا ما فاتهم من صلوات قضاءً، نرجو الحكم مع بعض التوسع إن أمكن.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز شرعاً إقامة جماعة لصلاة العشاء في المسجد لمن تأخر عن إدراك العشاء مع الإمام الراتب، ويجوز ذلك حتى مع قيام صلاة التراويح مع الإمام الراتب، لكن يجب توقي التشويش من الجماعة الثانية على جماعة التراويح.


(١) البخاري (رقم ٦٤٦)، ومسلم (رقم ٦٤٩)، واللفظ للبخاري.
(٢) البخاري (رقم ٦٤٥)، مسلم (رقم ٦٥٠).
(٣) أحمد (رقم ١١٤٠٨)، وابن حبان (رقم ٢٣٩٧) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٣٤٢٧).
(٤) كما في المغني (٣/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>