للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع السمسار السلعة بأكثر من السعر الذي طلبه البائع]

١٨٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عباس، ونصُّه:

نحن نعمل في مؤسسة عقارية وتعرض لنا بعض المسائل والتي تحتاج من فضيلتكم إلى إجابة شافية كافية نستنير بها إذا وضع شخص بيته عندنا لنبيعه له واجتهدنا في بيع البيت بأعلى من السعر الذي يريده صاحب البيت؛ فهل يحل للمؤسسة أن تأخذ فرق السعر؟ مثال: إذا كان سعر البيت مئة وخمسين ألف دينار، وباعت المؤسسة البيت بمئة وخمسة وخمسين ألف دينار؛ فما حكم أخذ الخمسة آلاف الزائدة؟

وحضر المستفتي أمام اللجنة فاستفسرت منه عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية إليه:

س ١: لو علم مالك البيت أنك بعت بيته بأكثر مما طلب منك، عرفاً من يأخذ هذه الزيادة؟

ج - هناك أربع حالات:

الأولى: أن يقول لي مالك البيت: بعه بكذا، وما زاد فهو حلال عليك.

الثانية: أن يقول لي مالك البيت: البيت بيتي، وكل ما دفعه المشتري فهو لي.

الثالثة: أن يقول لي مالك البيت: بعه بكذا، وما زاد على ذلك فهو بيني وبينك مناصفة.

الرابعة: أن يطلب المالك سعراً معيناً، ولو دفع له أقل منه باع.

س ٢: هل هناك عرف معين يعمل به في مثل هذه الحالات؟

ج - نعم، العرف الغالب هو الحالة الواردة في نص السؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>