للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعزية المسلم أقارب الزوجة النصرانية]

١٣٦ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:

هل يجوز تقديم العزاء في حالة وفاة أحد الكفار من أهل الزوجة؟ وهل يجوز الترحّم له أو الدعاء له؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه يجوز للمسلم التعزية في حال وفاة أقارب زوجته الكتابية، ويقتصر في التعزية على عبارة (أخلف الله عليك)، ولكن لا يجوز الترحم على الميت أو الدعاء له. والله أعلم.

[٥/ ٤٤ / ١٤٠١]

[اتباع جنازة الكتابي]

١٣٧ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

هل يجوز المشي وراء جنازة الكتابي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز ذلك على ألا يشاركهم في طقوسهم. والله أعلم.

[٢/ ٢٨٦ / ٦٤٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>