للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورد إلى الوزارة كتاب وزارة الخارجية، متضمناً طلب سفارة لدى دولة الكويت تزويدها بالقوانين المطبقة في دولة الكويت، والاجتهادات الصادرة عن المحاكم الكويتية في موضوع حالات الموت الجماعي، ومشكلة كيفية توزيع إرث الأشخاص الذين يرث بعضهم بعضاً ويتوفون في حادث واحد دون معرفة من مات قبل الآخر الذي يرثه.

يرجى التكرم بالإفادة حول الموضوع المشار إليه، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

من شرط استحقاق الإرث شرعاً تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وعليه فإذا توفي أحد مع غيره ممن يرث بعضهم بعضاً في حادث واحد معاً، أو في حوادث متعددة، كالحريق أو الغرق أو تحطم الطائرة أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإن أمكن معرفة وقت وفاة كل منهم بأدلة شرعية معتبرة، ورَّثْنا المتأخر من المتقدم في الوفاة دون العكس، وإذا جَهِلنا وقت وفاة كل منهم، عددناهم متوفّين معاً حكماً، ولم نورث واحداً من واحد، ولكن توزع تركة كل واحد منهم على ورثته الآخرين الأحياء، وعلى هذا الحكم الشرعي مشى القانون الكويتي للأحوال الشخصية، فنُصّ في المادة (٢٩٠) منه على ما يلي: (إذا مات اثنان أو أكثر وكان بعضهم يرث بعضاً ولم يعلم من مات منهم أولاً، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا)، أما التعرف على القوانين وتطبيقات ذلك لدى القضاء الكويتي فيرجع فيها إلى القضاة المختصين بذلك. والله أعلم.

[١٨/ ٣٩٢ / ٥٧٨٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>