للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الواقف عاقلاً رشيداً صحيحاً غير مريض مرض الموت؛ فإن وقفه صحيح قضاءً بشروطه، ولو استغرق المال كله، أما من حيث الديانة فإن أراد به مضارة الورثة أثم رغم صحة الوقف، وإلا لم يأثم، أما المريض مرض الموت إذا كان عاقلاً رشيداً فإن وقفه صحيح على غير الورثة بشروطه، ولكن في حدود ثلث ماله فقط، وأما إذا زاد عن الثلث فموقوف على إجازة ورثته بعد موته، وإلا بطل؛ لأن الوقف نوع تبرع، وهو في حال الصحة جائز مطلقاً، أما في مرض الموت فإنه يعطي حكم الوصية، فينفذ في الثلث، ويُتوقَّف فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة.

أما وقف المريض مرض الموت على الوارث؛ فإنه موقوف على إجازة الورثة، سواء كان ضمن الثلث أو أكثر منه على سواء؛ لأنه له حكم الوصية، والوصية للوارث موقوفة مطلقاً، أما وقف المجنون والصغير وغير الرشيد؛ فباطل مطلقاً لنقصان أهليته. والله أعلم.

[١٣/ ١٥٩ / ٤٠٦٣]

[وقف عقار للذرية من بعده]

١٩٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هشام، ونصُّه:

يرجى إفادتي بالحكم حول عمل وقف لمنزلي الخاص لأولادي حتى لا يتصرف به أحد؛ لكي يكون ملجأ لهم عند الضرورة من الأولاد أو البنات. وليس عملي هذا تصرفاً يضر الأبناء، بل لكي يكون لهم مكاناً للالتقاء بالمستقبل بعد أن تعود ملكيته لهم، يرجى أن تكون الفتوى من الناحية الشرعية مع مراعاة أن الوقف ليس لأي غاية في نفسي إلا المصلحة العامة للأولاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>