للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- هل يجوز للمدير العام أن يشارك في هذه الممارسات، أم أنه يجب أن يبلغ وزارة الشؤون بأن هؤلاء الموظفين ليس لديهم عمل، خصوصاً إذا ما سئل عن ذلك من قبل مفتش الوزارة؟

- إذا كان عمل، مدير عام الجمعية التعاونية يقتضي منه أن يشارك مجلس الإدارة في إتمام إجراءات تلك التعيينات الوظيفية التنفيعية، وكذلك التستر على هؤلاء الموظفين الوهميين، وعدم إيصال معلومات عن أوضاعهم لعموم المساهمين ولوزارة الشؤون؛ فهل الراتب الذي يتقاضاه المدير العام حلال أم حرام؟

- إذا كان هذا الوضع المذكور منتشراً بشكل كبير في كثير من الجمعيات التعاونية، وكان أولئك الموظفون الوهميون ليس لديهم عمل فعلي وبدون أي فائدة للجمعية، وتحت كل هذه الظروف من تستر وكذب وسرية؛ فهل تكون الرواتب التي يتقاضونها حلالاً؟ أي: هل انتشار الوضع يجعله حلالاً، أم أنه حرام بغض النظر عن انتشاره؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن ما تقوم به الشركات أو الجمعيات من تعيين موظفين تعييناً وهمياً بغية الحصول على رواتب أو أجور دون أن يكون لهم أعمال حقيقية يقومون بها غير جائز؛ لأنه غش، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من غشّ فليس منا» رواه الترمذي (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولأنه تزوير، وقد قال الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: ٣٠]، والتزوير من أكبر الكبائر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله،


(١) رقم (١٣١٥)، وهو في مسلم (رقم ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>