للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت المرأة المستفتى عنها واسمها (نجلة) عاقلة ورشيدة كانت حرَّة في الاحتفاظ بأموالها، أو بيعها، أو إهدائها لمن شاءت من أولادها أو غيرهم، بالطريقة التي تراها مناسبة، وليس لأحد من أولادها أو غيرهم أن يتصرف عنها في أموالها بغير إذنها، فإذا أهدت أموالها لأحد أولادها دون الآخرين وسلمته له نَفَذَ، ولا اعتراض لأحد عليها، إلّا أن عليها ديانةً أن تعدل بين أولادها في الهبة، فلا تقدم أحداً على أحد إلّا لمبرِّر شرعي، كشدة الحاجة مثلاً.

أما إذا كانت مختلطة وغير عاقلة ولا واعية لأمورها، فإن كل تصرف منها في أموالها يُعَدُّ غير صحيح، فإذا وَهَبَت أحداً من أولادها أو غيرهم مالها أو شيئاً منه لم يصح ذلك، وتبقى أموالها على ذمتها إلى وفاتها، فإذا ماتت وزعت على ورثتها بحسب حصصهم الشرعية، فإذا لم يكن لها غير ابن وبنت -كما جاء في الاستفتاء- فيكون المال كله لهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، وذلك بعد إخراج الديون والوصايا منه إن وجدت. والله أعلم.

[١٦/ ٣٤٥ / ٥١٢٠]

[إذا تنازع الورثة في التركة ماذا تفعل المحكمة؟]

٢٥٠٤ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد - وقدم الاستفتاء الآتي:

هل يصح للمحكمة أن تعيِّن وصيّاً من عندها أو جهة رسمية وأن يجبر على تصفية التركة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تنازع الورثة في التركة، ورفع بعضهم الأمر إلى المحكمة فيمن يقسم

<<  <  ج: ص:  >  >>