للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأة بلغت من العمر أكثر من مائة عام اسمها (نجلة)، ولها مال، وعندها ولدان: بركات وبهية، وتريد أن توزع تركتها في حياتها أو توزع التركة بعد وفاتها، فما نصيب كلٍّ من بركات وبهية في هذه التركة؟ ثم إن لبركات أولاداً عشرة، أربعة ذكور وست إناث، ولبهية ولدان ذكر وأنثى فقط، فهل لهؤلاء حق في التركة، سواء وزعت في حياة (نجلة) أو بعد وفاتها؟

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي ومعه قريبه فسألته اللجنة: (نجلة) هل هي واعية؟

- قال: مرات تُطَوِّف، وما تعرف الدينار من الخمسة دنانير، لكنها تقول لنا: خذوا المال وتصرفوا به كيف شئتم، وقال: لقد عملت لبنت ابنتها وكالة من عام (٩٨).

- سألته اللجنة: كيف كانت حالتها العقلية لما وكلت ابنة بنتها؟ قال: كما ذكرت لكم، مرات تُطَوِّف، وقد عملت الوكالة لها بدون علمنا، وهي لا تقدر على المشي لكي تأتي إلى المحكمة، وأكيد راحوا لها البيت، ثم ذكر قريب المستفتي شيئاً عن حالة ابنها بركات، وأنه غير سوي، وعلى طول بالسجن، وبناء على ذلك هي تقول: خذوا ما شئتم.

- سألتهم اللجنة: هل أنتم متفاهمون فيما بينكم في قسمة المال؟

- قال: نعم.

- فقالت له اللجنة: نحن نعطيكم فتوى بناء على الوضع الراهن، وهو كون (نجلة) حية ترزق، وأن ورثتها بركات وبهية فقط، وأنه لا علاقة لأولاد ابنها وأولاد بنتها في ذلك، أما إذا مات بركات أو بهية قبل نجلة فالحكم يختلف، وعندها نخبركم إذا سألتمونا عن الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>