مع العلم بأن المتوفى أوصى في حياته (بوصية مكتوبة مختومة) بعطية للبنت قدرها (١٥٠٠ دينار)، فهل هذه العطية نافذة أم لا؟
كما أن للمتوفى معاشاً شهرياً تقاعدياً، فكيف نتصرف به؟
- وأفاد المستفتي بأن بنت الموصى لم تأخذ المبلغ الذي أوصى به الموصي لها أثناء حياته، فهل تستحقه الآن بعد وفاته؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأن للبنت النصف فرضاً، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق، ولا شيء للأخ والأخت لأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث وهو البنت.
أما الوصية بمبلغ الألف والخمسمائة دينار فلا تستحقها البنت لقوله -صلى الله عليه وسلم-، «لا وصية لوارث»(١)، إلّا إذا أجازها كل الورثة بعد وفاة الموصي، ومن أجازها منهم تكون في نصيبه.
وأما المعاش فيعطى لمن تعيِّنه قوانينُ الدولة. والله أعلم.
[٤/ ٣٩٧ / ١٣٣٧]
[أولاد عم الأب]
٢٦٠٥ - حضر إلى اللجنة السيد / ناصر، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
توفيت (لولوة)، وليس لها من الأقارب إلّا أربعة وهم أبناء عم أبيها
(١) أحمد (رقم ٢٢٩٤٢)، وأبو داود (رقم ٢٨٧٠)، والنسائي (رقم ٣٦٤١)، وابن ماجه (رقم ٢٧١٣).