للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيرجى التكرُّم بإفادتنا بمدى جواز الأخذ من أموال الزكاة لهذه الأنشطة والمشاريع من أي مصرف من المصارف المعتمدة.

كما نرجو الإفادة بمدى جواز الأخذ من أموال الصدقات لنفس الأغراض، أو الاستفادة من أي أموال لصالح الأنشطة والمشاريع المذكورة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة إلَّا للمصارف المنصوص عليها في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

فإن كان المستفتَى عنهم من الفقراء كما في البندين الرابع والخامس جاز، وإلَّا لم يجز. أمّا الصدقات: فإن قيدها صاحبها بقيود معينة من حيث المكان أو الأشخاص، فتُلْتزم هذه القيود، وإن أطلق صرفت في المكان الأكثر حاجة إليها. والله أعلم.

[٢١/ ٨٩ / ٦٦١٩]

[الإنفاق على تعليم المسلمين في ديار الغرب من الزكاة]

٨١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رامي (من كندا)، ونصُّه:

هل يجوز دفع زكاة المال للمدرسة الإسلامية بمونتريال (كندا)؟ ذلك أن الحاجة ماسة وملحة لقيام مثل هذه المدارس لإعداد جيل من الشباب يحمل معاني هذا الدين في الغرب، وخصوصاً أمام الهجمة الشرسة لاجتثاث هذا الدين من عقول ونفوس الشباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>