للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ج: لا، ولا مرّة.

س ٢: إذن ما هو سؤالك؟

ج: الموضوع هو إني كنت متضايقاً نفسيّاً، وظروف عملي صعبة ودوامي طويل، فقلت لها: (أنا ما استطعت أن أحقق لك السعادة، الذي بيننا خلاص).

س ٣: ماذا كنت تنوي من ذلك؟

ج: الطلاق، لكني لم أتلفظ بالطلاق، ولم أسجّله رسميّاً في المحكمة، لأني كنت أنوي إرجاعها.

س ٤: وكيف أرجعتها؟

ج: ذهبت إلى أهلها وقلت لهم: أنا أريد إرجاع زوجتي، وأي شيء تطلبونه مني فأنا مستعدٌّ لتنفيذه، وكانت حاملاً فأرجعتها قبل أن تلد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما صدر من المستفتي من الكناية عن الطلاق تعتبر طلقة أولى رجعية؛ لأنه نوى به الطلاق، وقد حصلت المراجعة أثناء العِدَّة، أي: قبل أن تضع الزوجة حملها، كما أفاد المستفتي، وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.

وقد أفهمت اللجنة ذلك للمستفتي شفويّاً، وزودته بنسخة من كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة). ...

... [٨/ ٢٣٣ / ٢٤٢٠]

[لفظ الكناية الذي لم ينو به الطلاق]

٢٢٨١ - حضر إلى اللجنة السيد / عويد، وقدم الاستفتاء الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>