٢١٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / حمد - وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا ساكن مع إخوتي وعددهم ثلاث وأنا الرابع في بيت عربي واحد، وجميعنا ولله الحمد متزوجون، ومتوسط عدد الأولاد عن كل عائلة بحدود (٤ - ٥) أطفال، وتعيش معنا الوالدة، والأب متوفَّى، بعد أن هداني الله وأصبحت ملتزماً بجميع تعاليم الإسلام ولله الحمد قبل (٣ - ٤) سنوات عرفت بعدها أن السكن الذي أسكن فيه غير شرعي، لكني لم أستطع الانفصال عنه؛ لأننا نحن الإخوة كنا قد بدأنا ببناء بيت في الأردن، وهذا البيت يحتاج إلى تكاليف كثيرة.
المهم الآن تقريباً وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من البناء واستطعت الحصول على سُلْفَة من أحد الأصدقاء على أن أسدّدها على مدار سنتين تقريباً، وعندما أخبرت الوالدة بأمر الانفصال غضبت كثيراً لدرجة أنها هدّدتني بغضبها.
السؤال: هل أنفصل بسكن خاص وتغضب والدتي أم أبقى؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأنه ما دام هناك محظور شرعي، فيجب اتّباع ما أمر به الشرع وهو تحجّب الزوجة وعدم سفورها أمام إخوان زوجها، لأنهم ليسوا محارم لها، وإذا أدّت إقامته مع إخوانه إلى محظور شرعي فيجب عليه الخروج والسكن منفرداً. والله أعلم.
[٤/ ٢٠٨ / ١٢٠٢]
[طلب الزوج من زوجته ترك الوظيفة]
٢١٦٨ - حضر أمام اللجنة السيد / سلطان، وقدم الاستفتاء التالي: