عقد عليها، ويصبح من حقّه الدخول بها إذا أعد المسكن المناسب شرعاً: وهو أن يكون للزوجة بيت منفرد، له غلق ومرافق خاصة بها؛ كالمطبخ والحمام، لا يشاركها فيها أحد، وألا يشاركها في الدار من يمكن أن تتضرّر بهم من أقارب الزوج، فإذا تم هذا وطلبها للدخول وجب عليها طاعته وإجابته إلى طلّبه، وإلا عُدّت ناشزاً.
أما إذا لم يكن المسكن مناسباً شرعاً فمن حقّها الامتناع عن الدخول أو الخلوة بها حتى يهيئ لها المسكن المناسب شرعاً.
ومن المناسب أن نشير إلى أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أنه يندب إشهار النكاح بأي شيء متعارف؛ كإطعام الطعام، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يُشتهر ويُعرف.
وعلى هذا فإن كانت عادة بعض البلاد وعُرْفهم أنه لا يتم الدخول ولا الخلوة بالمعقود عليها إلا بعد إشهار الزواج وإقامة حفلة للزفاف، لما قد يترتب على الخلوة من آثار ضارة بالزوجة وأسرتها، فإنه يعمل بهذا العرف ويعتبر كالشرط، ومن القواعد الفقهية أن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، وقول الفقهاء أيضاً:(العادة مُحَكَّمة).
فإذا انضم إلى ذلك عدم إعداد المسكن المناسب شرعاً، أصبح من حق الزوجة الامتناع عن الدخول أو الخلوة بها. ولا مانع من وجود مَحْرَم معها أثناء وجودها معه إلى أن يتم الدخول، ومنعاً من المشاحنات في مثل هذه الحالات ينبغي أن يسارع الزوج بإعداد المسكن المناسب وطلب الدخول، كما يستحسن أن يطلب وليُّ أمر الزوجة ذلك من الزوج. والله أعلم.