للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعيد زوجته الأولى شرط فاسد عند أكثر الفقهاء مع صحة عقد الزواج، وذهب الحنبلية إلى صحة هذا الشرط إذا شُرِط في العقد، وأن للزوجة التي شَرَط لها هذا الشرط أن تطلب من القاضي فسخ الزواج إذا أخلَّ الزوج بهذا الشرط، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الكويتي بمذهب الحنبلية في المادة (٤٠) منه. والله أعلم.

وتَنْدُب اللجنة الزوج المستفتي أن يحاول إقناع زوجته الثانية بالتنازل عن هذا الشرط، فإذا اقتنعت وأسقطته فبها، وإلا فلها طلب فسخ الزواج عند إعادته لزوجته الأولى بحسب القانون كما تقدم.

[١٨/ ٢٦٥ / ٥٦٩٧]

[اشتراط الزوجة تطليق نفسها في عقد الزواج]

٢١٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقدم لخطبة ابنتي شاب أصغر منها، لذلك أرجو من فضيلتكم إفادتي: هل يصح أن يتضمن عقد القران الشروط الآتية مع العلم بأن الشاب المذكور يقبل بها:

أولاً: هل يصح أن تشترط أن يكون لها الحق في تطليق نفسها متى تشاء؟ وهل في حالة حدوث الطلاق يكون لها الحق في مؤخّر الصداق؟

ثانياً: أن لا يتزوّج عليها، وأن لا يُخرِجَها من بيتها، وأن لا يُفرِّق بينها وبين أولادها، أو بينها وبين أبويها؟

شاكرين لكم تفضلكم بالإجابة، وجزاكم الله الخير والثواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>