للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا ينبغي للمصلين خلف الإمام الاصطفاف بين السواري في المسجد لأنها تقطع الصف، بل يصطفون أمامها أو خلفها، فإذا صلوا بينها صحت صلاتهم، هذا ما لم يضق المسجد بالمصلين، فإذا ضاق بهم فلا بأس بالاصطفاف بينها، قال الإمام مالك: «ولا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد». والله أعلم.

[١١/ ٩٢ / ٣٢٣٦]

- تقدم المأموم على إمامه

- اقتداء المجاورين للمسجد بإمامه

٤٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خلف، ونصُّه:

بعض المصلين يصلون خارج المسجد يوم الجمعة ويصفون في الشارع أمام المحراب متقدمين على الإمام، وذلك بسبب ضيق المكان وشدة الزحام، وبعضهم يصلي في بيت مجاور للمسجد بإذن من أهله، وليس هناك منفذ بين هذا البيت وبين المسجد من باب أو نافذة، ويتابعون الخطبة والصلاة من خلال مكبرات الصوت، فما حكم صلاة هؤلاء جميعاً؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- جمهور الفقهاء لا يجيزون تقدم المأموم على إمامه في صلاة الجماعة، نفلاً كانت أو فرضاً، سواءً كانوا عن يمين الإمام أو شماله أو أمامه، وأجاز المالكية للمأمومين التقدم على إمامهم في صلاة الجماعة مطلقاً، فيصلون أمامه أو عن يمينه أو عن شماله متقدمين عليه، أو محاذين له، أو متأخرين عنه، إلا أن التقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>