للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - إعطاء الحقنة في الوريد.

٤ - إعطاء محلول الجلوكوز (نوع من السكر) في الوريد كعلاج أو كمحلول لإذابة الأدوية، وكذا محلول الملح (السالاين) كمحلول لإذابة الأدوية التي تعطى في الوريد.

٥ - استخدام التحاميل الدوائية وإدخالها في فتحة الشرج بين أذان الفجر وأذان المغرب.

٦ - سحب دم من مريض كعلاج أو لغرض إجراء التحاليل الطبية عليه.

[(أ) أجابت اللجنة عن السؤالين الأول والثاني بما يلي]

لا يبطل الصومَ إعطاءُ المريض حقنة دوائية أو من الفيتامينات تحت الجلد أو في العضل، وكذلك أيَّما دواء يعطى بهذه الكيفية. والله أعلم.

(ب) قررت اللجنة بالنسبة للسؤالين الثالث والرابع الإجابة بما يلي:

إن إعطاء الحقنة الدوائية أو الغذائية من الجلوكوز أو محلول الملح في الوريد لا يفطر، ولكن يحسن أن لا يتخذ ذلك حيلة لدفع الجوع، وذلك لأن المفطر هو ما وصل إلى الجوف أو الدماغ من فتحة طبيعية أو مباشرة. والله أعلم.

[(ج) وبالنسبة للسؤال الخامس أجابت اللجنة]

أن استخدام التحاميل الدوائية وما في معناها من الحقن الشرجية المائعة أو التي تتحلَّل يفطر به الصائم، وعليه القضاء دون الكفارة. والله أعلم.

[(د) وبالنسبة للسؤال السادس أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان يترتب على سحب الدم الضعف أو الهزال يكره للصائم ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>