للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية بشيء من المال فحَسَن. والله أعلم.

[١٨/ ٢٥٤ / ٥٦٩٠]

[هبة الأب ابنته الوحيدة جميع ممتلكاته دون بقية الورثة]

١٩٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الوهاب، بواسطة السيد نادر:

رجل تزوج امرأة فأنجب منها بنتا وحيدة وماتت زوجته وأورثته عقارا فتنازل عن حصته في الميراث لابنته، الوحيدة، إضافة إلى ممتلكاته الأخرى التي يملكها قبل حصوله على الميراث، وهي: عقار آخر وأمواله النقدية أوصى بها كلها في حال حياته وكمال عقله لابنته مع خروج ثلث الأشياء لينفق في وجوه الخيرات.

فهل يجوز له أن يوصي بذلك، مع العلم أنه لازال على قيد الحياة وله أخ وثلاث أخوات من أبيه؟

وإذا كان غير جائز فكيف تكون القسمة.

واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وقال: إن المالك لم يسجل شيئا لابنته الوحيدة حتى الآن.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه يجوز للمالك أن يهب لابنته حال حياته ما ورثه من أمها، أو بعضاً من أمواله الأخرى، ويوصي بعد ذلك بثلث ما يملك للخيرات، ويدع بقية ملكه لحكم الشرع؛ كما بينه الله في أحكام المواريث، على أنه يحرم قصد الإضرار ببقية الورثة. والله أعلم.

[٥/ ٢٠٢ / ١٥٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>