للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون الرجل من محارم المرأة أو زوجاً لها.

٤ - عدم الالتماس بين بشرة الرجل وبشرة المرأة بالمصافحة أو غيرها.

٥ - عدم تعمد الرجل النظر إلى المرأة، وعدم تعمد المرأة النظر إلى الرجل بغير حاجة هامة؛ لما تقدم من قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}، ولقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: ٣٠ - ٣١].

٦ - عدم غناء المرأة أمام الرجال الأجانب، أو على مسمع منهم ولو كانوا مشاركين لها في التمثيل؛ لأن صوت المرأة المنغم عورة، ومثله الكلام والضحك المبتذل الخارج عن الآداب الشرعية.

٧ - عدم سفر المرأة بدون محرم أو زوج يرافقها فيه.

فإذا خلا التمثيل المسؤول عنه عن هذه الممنوعات المشار إليها وأمثالها من المحرمات الشرعية الأخرى كان مباحاً لكل من الذكور والإناث مجتمعين ومفترقين، وإن شابه واحدة من هذه الممنوعات كان ممنوعاً شرعاً لذلك، والله أعلم.

[١٢/ ٤٣٥ / ٣٩٠٨]

[تمثيل أدوار محرمة]

٢٨٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الشيخ أحمد، ونصُّه كما يلي:

سألني أحد الممثلين بقوله: إننا كثيراً ما نقوم بأدوار تمثيلية نصور فيها بعض مشاهد الجاهلية الأولى قبل الإسلام، والتي نظهر فيها مساوئ دين الجاهلية الأولى وأخلاقهم؛ فيحدث أن يسجد أحدنا لصنم أو تمثال من خلال المشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>