للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى رأسها الإنترنت، ليبيع ويشتري، وليطلب الخدمات لنفسه أو ليوفّرها لغيره.

لذا: نريد التكييف الشرعي لهذه المعاملات، وبالأخص التعاقد الإلكتروني، فهي إما أن تتم للتزود بالمعلومات من خلال عقد، أو أن تتم لنقل ملكية الأموال والمنافع، أو لتوفير الخدمات.

وهذا كله يتم عن طريق استخدام وسائل للاتصال عن بعد، بعضها مكتوب مؤرشف في ذات الوقت سواء على الورق أو في ذاكرة التخزين، والبعض الآخر غير مكتوب أو غير مؤرشف، لتختفي معالمه بعد فترة من الزمان، فهناك التلكس، وهناك الفيديو تلكس، وهناك الفاكسيميلي، والرسائل الإلكترونية (إيميل)، إلا أنها تنضوي - في مجموعها - تحت إطار عمليات التعاقد الإلكتروني، وعليه يرجى إفادتنا عن مدى هذه التعاملات من الناحية الشرعية، أي التكييف الشرعي لها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

التعاقد عن طريق (الإنترنت، أو الفاكس، أو التلكس) أو غير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة، هو نوع من التعاقد بالكتابة إن كان بشيء مسجّل مكتوب، أو من التعاقد بالمشافهة إن كان بصوت مسموع، وهو صحيح بالكتابة إذا استوفى شروطه الشرعية، وتمّ فيه التحقق من شخصية المرسِل والمرسَل إليه، وكانت الوسيلة توحي بالجديَّة (على الوجه المتعارف عليه)، وهو صحيح بالمشافهة بالصوت أيضاً، إذا تمّ التحقق من شخصية كل من المتعاقدين، وكان بصوت مسموع، ولغة مفهومة من كل منهما، واتحاد المجلس في هذه الحال الاعتبار فيه بمجلس القبول، كما في التعاقد بالمراسلة. والله أعلم.

[١٧/ ١٤٦ / ٥٣١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>