للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - أسجل عملاً أو عقداً من شركة أو وزارة باسم شركتي ويعرض عليّ نسبة مئوية مبلغ كذا؛ كون ترخيصي فيه غرض وكيل بالعمولة.

٢ - عندي ترخيص من البلدية للشركة، وهناك شركات ما عندها ترخيص؛ فأسجلها على اسم شركتي أمام البلدية ... ؛ فهل يحق لي أن آخذ مبلغاً لقاء تسجيلي وجهدي؟ لأني أذهب إلى البلدية مرات عديدة، وبعد ذلك أكون مسؤولاً أمام الجهات المختصة، يجوز أم لا؟

وقال المستفتي: إن المقصود تمكين غيري من الانتفاع بترخيص لغرض لا يسمح ترخيصه هو به؛ فمثلاً هناك شركة عندها ترخيص لكن لا يخولها لمثل هذا العمل، وشركتي ترخيصها يخولها الدخول في هذا العمل، وأريد أن أمكّن الشركة الأخرى من الانتفاع بترخيص شركتي لكي تستطيع الدخول في مناقصة معينة؛ وذلك لقاء نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع، وتستكمل الإجراءات إما بإعطائي توكيلاً للمنتفع بالترخيص، أو بأن أقوم أنا مباشرة بالأعمال التي يتطلبها الأمر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان تمكين غير صاحب الترخيص من الانتفاع عن طريق إعطائه توكيلاً لاستخدام رخصته دون أي عمل من صاحب الرخصة؛ فإن هذا أيضاً كفالة مجردة، ولا يجوز أخذ مقابل عليها.

وأما إذا كان بمباشرة صاحب الرخصة الأعمال التي يتطلبها الانتفاع بالرخصة؛ فيجوز الاتفاق على أجر بنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع، على أن لا يُتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، والله أعلم.

[٦/ ١١١ / ١٧٩٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>