التركة حسب الشريعة الإسلامية؛ أولاً: بالنسبة (لمحسن)، وثانياً: بالنسبة للابن (مسفر محسن).
[أجابت اللجنة بما يلي]
بالنسبة (لمحسن): لأبويه لكل واحد منهما السدس فرضاً، وللزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما، والباقي للابن (مسفر) والبنت تعصيباً؛ للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة الابن وهو (مسفر) يكون للأم الثلث، والباقي للأخت والجد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من تسعة: للأم ثلاثة، وللأخت اثنان، وللجد أربعة. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
[٢/ ١٩ / ٣٥١]
[أولاد الإخوة مع بنات الإخوة وأولاد الأخوات]
٢٦٠١ - حضر إلى اللجنة السيد / حمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت امرأة اسمها (بتلة) وتركت أبناء إخوانها وهم (حمد، وعلي، وحسنة، وهيا)، علماً بأن إخوان (بتلة) توفوا قبلها، ولها كذلك أبناء أخوات وهم (سعود، وجمعان، ومجبل)، علماً بأن أخواتها توفين قبلها، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث؟ ولكم جزيل الشكر.
أفاد المستفتي بأن (بتلة) توفيت بتاريخ ١٥/ ١ / ١٩٨٩ م.
جابت اللجنة بما يلي:
بأن تركة (بتلة) المتوفاة بتاريخ ١٥/ ١ / ١٩٨٩ م -كما ذكر المستفتي- لابن أخويها الشقيقين وهما (حمد، وعلي) باعتبارهما عصبة المتوفاة، ولا شيء لبنات