للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- هذا الكوبون الذي يعطي للمعلِن فرصةَ (امسح وقد تربح) إن مسحه؛ فلا فرصة لرجوعه عن الإعلان، وإن لم يمسحه؛ فيمكنه الرجوع عن الإعلان، وأخذ قيمة الإعلان التي دفعها، إذا لم يكن الإعلان قد أعد للطباعة.

- ثمن الإعلان قبل المسابقة وبعدها هو دينار للجريدة الأولى، والديناران للجريدة الثانية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز منح المتعاقد على إعلان في هذه المجلة قسائم السّحب على الجوائز (الكوبونات) والدخول في السحب بالشروط التّالية:

١ - ألا يقابلها زيادةٌ في ثمن الإعلان، بأن تكون الجوائز هبة من صاحب المجلة، أو من متبرعين آخرين لهم مصلحة في أن يعلن هذا الشخص في هذه المجلة.

٢ - أن يكون عددُ المستحقِّين للنَّشر في هذه المجلة متساوياً مع الطاقة الاستيعابية لها، وأي زيادةٍ في ذلك يكون تغريراً ومقامرة، وهذا لا يجوز شرعاً.

٣ - أن تكون المنافع المسحوب عليها التذاكر مباحة شرعاً، ولا يكتنفها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإلَّا كانت حراماً.

وتنبّه اللجنة إلى أنّه لا يجوز أن يقصد المشتري لهذا الحقِّ (الإعلان) الحصول على الجائزة، فإذا قصد الحصول على الجائزة دون الانتفاع بالمنفعة التي خولتها له هذه التذكرة؛ فإن شراءها يكون حراماً، لما فيه من المقامرة، والله أعلم.

[٢١/ ٣٦١ / ٦٨٥٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>