للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساندة لفتواكم بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز شرعاً غرس الأشجار حول المقابر والساحات الخالية من القبور، وفي الممرات الواسعة، وذلك بالقدر الذي لا يخل بموضوع العبرة بالمقابر ولا يحولها إلى حدائق ومتنزهات؛ لأن الغرض من زيارة القبور الاعتبارُ؛ لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها» (١)، وفي رواية: «فإنها تذكرنا الآخرة» رواه مسلم (٢).

وأما الغرس على القبر أو بين القبور في الساحات التي لا تسمح بالمرور، فلا يجوز شرعاً، لأنه لم يجر العمل على ذلك في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- والعهود المشهود لها بالفضل، ولما في غرس الأشجار على القبر من تعريض القبور للامتهان وإيذاء الموتى بما يستتبعه الغرس من السقي وتجمع المياه وتعريض القبر للانهدام، والله أعلم.

[٦/ ٩٠ / ١٧٧٦]

[إدخال آليات إلى المقبرة]

٦٨٤ - عرض على اللجنة الكتاب المقدَّم من رئيس مجلس إدارة شركة عقارية ونصُّه الآتي:

نتوجه إليكم بطلبنا بالسماح لنا باستخدام شريط من المقبرة والموازي للفندق


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه، بلفظ: «فإنَّها تذكر الموت».

<<  <  ج: ص:  >  >>